الحدود فلا شفعة » « 1 » .
بيان
« الأرفة » بالضمّ : الحدّ والعلم وما يجعل فاصلا بين الأرضين .
[ 2253 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : « ان كان باع الدار وحوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم : وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة » « 2 » .
[ 2254 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « ليس لليهود ولا للنصارى شفعة ، ولا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم » قال : « وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة » وقال : « للغائب شفعة » « 3 » .
[ 2255 ] 4 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبرّ وجوهر قال : « ليس لأحد فيها شفعة » « 4 » .
[ 2256 ] 5 . الفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على بيت في دار وله في تلك الدار شركاء قال : « جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها » « 5 » .
باب بيع المعيوب
[ 2257 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال : « إن كان الثوب قائما بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 138 / 280 / 4 ، الفقيه 3 : 36 / 76 / 3368 ، التهذيب 7 : 14 / 164 / 727 .
( 2 ) . الكافي 5 : 138 / 280 / 2 ، التهذيب 7 : 14 / 165 / 731 .
( 3 ) . الكافي 5 : 138 / 281 / 6 ، الفقيه 3 : 36 / 78 / 3372 ، التهذيب 7 : 14 / 166 / 737 .
( 4 ) . الفقيه 3 : 36 / 80 / 3379 ، التهذيب 7 : 14 / 167 / 740 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 36 / 83 / 3380 ، التهذيب 7 : 14 / 167 / 742 .