[ 2244 ] 8 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي أنّي إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردّها عليّ قال : « لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه » .
قيل : فانّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة ، لمن تكون الغلّة ؟ قال : « الغلّة للمشتري ، ألا ترى أنّها لو احترقت لكانت من ماله » « 1 » .
[ 2245 ] 9 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام ، قيل له : انّا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم العشرة اثنى عشر والعشرة ثلاثة عشر ، ويؤخّر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراء بأنّه قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده إن هو جاء إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء ، فان جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في ذلك الشراء ؟ قال : « أرى أنّه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه » « 2 » .
[ 2246 ] 10 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « انّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال : ليشهد أنّه قد رضيه واستوجبه ثمّ ليبعه ان شاء « 3 » » .
وروي : « ولا يجعل في نفسه إن ردّه عليه أن يردّه على صاحبه » « 4 » .
[ 2247 ] 11 . الكافي : عنه عليه السّلام في الشرط في الإماء أن لا تباع ولا توهب قال : « يجوز ذلك غير الميراث ، فانّها تورث ، وكلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ فهو ردّ » « 5 » .
[ 2248 ] 12 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا آن نقد المال صار إلى الضيعة فقبلها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، قال : « لو انّه فلت منها أو نظر إلى
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 70 / 171 / 10 ، الفقيه 3 : 67 / 205 / 3771 ، التهذيب 7 : 2 / 23 / 96 .
( 2 ) . الكافي 5 : 70 / 172 / 14 ، الفقيه 3 : 67 / 205 / 3770 ، التهذيب 7 : / 22 / 95 .
( 3 ) . الكافي 5 : 70 / 173 / 17 ، التهذيب 7 : 2 / 23 / 98 .
( 4 ) . التهذيب 7 : / 26 / 111 .
( 5 ) . الكافي 5 : 12 / 212 / 17 .