فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه جلّ وعزّ » « 1 » .
[ 2238 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط ، فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه ولا شرط له » قيل له : وما الحدث ؟ قال : « إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّما عليه قبل الشراء » « 2 » .
[ 2239 ] 3 . التهذيب : عن الرضا عليه السّلام : « صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام » « 3 » .
[ 2240 ] 4 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : البيّعان بالخيار حتّى يتفرّقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » .
قيل : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده ؛ يقول : حتّى آتيك بثمنه ؟ قال : « إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام ، وإلّا فلا بيع له » « 4 » .
[ 2241 ] 5 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام ، سئل عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال : « الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فان قبض بيعه وإلّا فلا بيع بينهما » « 5 » .
[ 2242 ] 6 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى يأتيه بالثمن قال : « إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلّا فلا بيع له » « 6 » .
[ 2243 ] 7 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 102 / 169 / 1 ، التهذيب 7 : 2 / 22 / 94 .
( 2 ) . الكافي 5 : 70 / 169 / 2 ، التهذيب 7 : 2 / 24 / 102 .
( 3 ) . التهذيب 7 : / 67 / 287 .
( 4 ) . الكافي 5 : 70 / 170 / 4 .
( 5 ) . التهذيب 7 : 22 / 92 .
( 6 ) . الكافي 5 : 70 / 172 / 15 ، التهذيب 7 : / 25 / 108 .
( 7 ) . الفقيه 3 : 65 / 203 / 3767 ، التهذيب 7 : / 67 / 288 .