أن يبيعه قبل أن يقبضه » « 1 » .
بيان
التولية : بيع الشيء بالثمن الذي اشتراه .
[ 2234 ] 2 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : « لا بأس ، إن وجد بها ربحا فليبع » « 2 » .
بيان
وذلك لأنّها ليست ممّا يكال .
[ 2235 ] 3 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في قوم اشتروا بزّا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه ، أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه قال : « لا بأس به ، إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام ؛ لأنّ الطعام يكال » « 3 » .
بيان
قد ورد رخصة في بيع الطعام قبل قبضه مطلقا وتوكيل البائع بقبضه وكيله .
[ 2236 ] 4 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ، وترك نصفه ثمّ جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص ، قال : « إن كان يوم ابتاعه ساعره أنّ له كذا وكذا فإنّما له سعره ، وإن كان إنّما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسمّ سعرا فإنّما له سعر يومه الذي يأخذه فيه ما كان » « 4 » .
باب الشرط والخيار في البيع
[ 2237 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه جلّ وعزّ
هامش
( 1 ) . التهذيب 7 : 3 / 37 / 154 .
( 2 ) . الفقيه 3 : 60 / 211 / 3787 ، التهذيب 7 : 7 / 88 / 376 .
( 3 ) . الفقيه 3 : 68 / 217 / 3805 ، التهذيب 7 : 9 / 55 / 240 .
( 4 ) . الكافي 5 : 107 / 181 / 1 ، الفقيه 3 : 68 / 207 / 3774 ، التهذيب 7 : 3 / 34 / 142 .