أهل الوفاء ، وإن نويت النقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النقصان » « 1 » .
[ 2228 ] 5 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام قال : « مرّ أمير المؤمنين عليه السّلام على جارية قد اشترت لحما من قصّاب وهي تقول : زدني فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : زدها فانّه أعظم للبركة » « 2 » .
[ 2229 ] 6 . الفقيه : عنه عليه السّلام : في الرجل يشتري الطعام ، أشتريه منه بكيله وأصدّقه ، فقال : « لا بأس ولكن لا تبيعه حتّى تكيله » « 3 » .
[ 2230 ] 7 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في فضول الكيل والموازين قال : « إذا لم يكن تعدّيا فلا بأس » « 4 » .
[ 2231 ] 7 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام سئل : إنّا نشتري الطعام من السفن ثمّ نكيله فيزيد قال : « وربّما نقص ؟ » قيل : نعم ، قال : « فإذا نقص يردّون عليكم ؟ » قيل : لا ، قال : « فلا بأس » « 5 » .
[ 2232 ] 8 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل : إنّا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق قال : « ان كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه « 6 » » .
وروي : « إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس » « 7 » .
باب بيع المتاع أو تغيير سعره قبل قبضه
[ 2233 ] 1 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى طعاما ثمّ باعه قبل أن يكيله ، قال : « لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلّا أن يولّيه كما اشتراه ، فلا بأس أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 60 / 159 / 3 ، التهذيب 7 : 1 / 11 / 45 .
( 2 ) . الكافي 5 : 68 / 152 / 8 ، التهذيب 7 : 7 / 22 / 20 .
( 3 ) . الفقيه 3 : 68 / 210 / 3782 .
( 4 ) . الكافي 5 : 108 / 182 / 2 ، الفقيه 3 : 68 / 210 / 3783 .
( 5 ) . الكافي 5 : 108 / 182 / 1 ، الفقيه 3 : 68 / 211 / 3786 .
( 6 ) . الكافي 5 : 108 / 183 / 4 ، التهذيب 7 : 3 / 40 / 168 .
( 7 ) . التهذيب 7 : / 128 / ذيل 558 .