[ 2221 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها ، قال : « إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها « 1 » » .
وروي : « لا بأس إذا كان جوازا لمصر » « 2 » .
بيان
« المحمول عليها » هي المزيوفة المغشوشة .
[ 2222 ] 5 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثمّ يبيعها ، قال : « إذا كان بيّن ذلك فلا بأس » « 3 » .
[ 2223 ] 6 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبّة ونحو ذلك ، أيعطيه الذي يشتريه منه ولا يعلمه أنّه ينقص ؟ قال : « لا ، إلّا أن يكون مثل هذه الوضاحيّة يجوز كما يجوز عندنا عددا » « 4 » .
باب الكيل والوزن
[ 2224 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لا يصلح للرجل بصاع غير صاع المصر »
[ 2225 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب عنه عليه السّلام : « لا يكون الوفاء حتّى يميل اللسان » « 5 » .
[ 2226 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلّا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصا » « 6 » .
[ 2227 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « انو الوفاء فان أبى على يدك وقد نويت الوفاء كنت من
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 149 / 253 / 1 ، التهذيب 7 : 8 / 108 / 467 .
( 2 ) . الكافي 5 : 253 / 3 .
( 3 ) . الكافي 5 : 149 / 253 / 2 ، التهذيب 7 : 7 / 109 / 467 .
( 4 ) . الفقيه 3 : 22 / 2 / 3830 .
( 5 ) . الكافي 5 : 60 / 159 / 1 ، الفقيه 3 : 60 / 198 / 3747 ، التهذيب 7 : 1 / 11 / 44 .
( 6 ) . الكافي 5 : 60 / 159 / 2 ، الفقيه 3 : 60 / 197 / 3746 ، التهذيب 7 : 1 / 11 / 46 .