الذي احتال : برئت ممّا لي عليك ، قال : « إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله » « 1 » .
[ 2187 ] 2 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يحيل على الرجل بدراهم ، أيرجع عليه ؟ قال : « لا يرجع إليه أبدا ، إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك » « 2 » .
[ 2188 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام قال لحفص بن البختري : « ما أبطأ بك عن الحجّ ؟ » فقال : جعلت فداك ، تكفّلت برجل فخفر بي ، فقال : « ما لك والكفالات ؟ أما علمت أنّها أهلكت القرون الأولى » ثمّ قال : « إنّ قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا فجاء آخرون فقالوا : ذنوبكم علينا ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ عليهم العذاب ، ثمّ قال تعالى : خافوني واجترأتم عليّ » « 3 » .
[ 2189 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام قال : « أتي أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه برجل تكفّل بنفس رجل فحبسه وقال : اطلب صاحبك » « 4 » .
[ 2190 ] 5 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة قال : « لا بأس » « 5 » .
[ 2191 ] 6 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « من وكّل رجلا على إمضاء أمر من الأمور ، فالوكالة ثابتة أبدا حتّى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها » « 6 » .
آخر كتاب المعايش والمكاسب والحمد للّه أوّلا وآخرا
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 29 / 104 / 2 ، التهذيب 6 : 85 / 212 / 496 .
( 2 ) . الكافي 5 : 29 / 104 / 4 .
( 3 ) . الكافي 5 : 29 / 103 / 1 .
( 4 ) . الكافي 5 : 29 / 105 / 6 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 39 / 97 / 3404 ، التهذيب 6 : 84 / 210 / 491 .
( 6 ) . الفقيه 3 : 37 / 83 / 3381 ، التهذيب 6 : 86 / 213 / 502 .