باب الوديعة والعارية
[ 2181 ] 1 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « صاحب العارية والوديعة مؤتمن » « 1 » .
[ 2182 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب : سئل الفقيه عليه السّلام : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ، فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه ؟ فوقّع عليه السّلام : « هو ضامن لها إن شاء اللّه تعالى » « 2 » .
[ 2183 ] 3 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا » « 3 » .
[ 2184 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا يضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا ، إلّا الدنانير فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان « 4 » » .
وروي : « إلّا الذهب والفضّة فانّهما يلزمان ، إلّا أن يشترط عليه أنّه متى ما توى لم يلزمك تواه » « 5 » .
[ 2185 ] 5 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن » « 6 » .
باب الحوالة والكفالة والوكالة
[ 2186 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يحيل الرجل بما كان له على رجل آخر فيقول له
هامش
( 1 ) . التهذيب 7 : 17 / 182 / 798 .
( 2 ) . الكافي 5 : 111 / 239 / 9 ، الفقيه 3 : 92 / 304 / 4098 ، التهذيب 7 : 16 / 180 / 791 .
( 3 ) . الكافي 5 : 143 / 239 / 5 ، التهذيب 7 : 17 / 184 / 813 .
( 4 ) . الكافي 5 : 111 / 238 / 2 .
( 5 ) . الكافي 5 : 111 / 238 / 3 .
( 6 ) . الفقيه 3 : 91 / 302 / 4083 ، التهذيب 7 : 17 / 183 / 804 .