وقد جرّبته » « 1 » .
[ 2174 ] 4 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « من ائتمن غير مؤتمن فلا حجّة له على اللّه » « 2 » .
[ 2175 ] 5 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لم يخنك الأمين ، ولكن ائتمنت الخائن » « 3 » .
[ 2176 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « من عرف من عبد من عباد اللّه كذبا إذا حدّث وخلفا إذا وعد وخيانة إذا ائتمن ثمّ ائتمنته على أمانة ، كان حقّا على اللّه جلّ اسمه أن يبتليه فيها ، ثمّ لا يخلف عليه ولا يأجره » « 4 » .
[ 2177 ] 7 . الكافي والتهذيب : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فيه ، فليس له على اللّه تعالى ضمان ولا أجر ولا له خلف » « 5 » .
[ 2178 ] 8 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « ما أبالي ان ائتمنت خائنا أو مضيّعا » « 6 » .
بيان
يعني لا فرق بينهما فكما أنّ استئمان الخائن غير جائز ، فكذا استئمان المضيّع .
[ 2179 ] 9 . الكافي : عن الرضا عليه السّلام : « انّ اللّه تعالى يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال » « 7 » .
[ 2180 ] 10 . الكافي : عن أبي الحسن عليه السّلام : « إذا كان الجور أغلب من الحقّ لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيرا حتّى يعرف ذلك منه » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 154 / 298 / 1 ، التهذيب 7 : 21 / 232 / 1011 .
( 2 ) . الكافي 5 : 154 / 298 / 3 .
( 3 ) . الكافي 5 : 154 / 299 / 4 ، التهذيب 7 : 16 / 181 / 796 .
( 4 ) . الكافي 5 : 154 / 299 / 5 ، التهذيب 7 : 21 / 232 / 1012 .
( 5 ) . الكافي 5 : 156 / 300 / 3 ، التهذيب 7 : 21 / 231 / 1009 .
( 6 ) . الكافي 5 : 156 / 300 / 4 .
( 7 ) . الكافي 5 : 156 / 301 / 5 .
( 8 ) . الكافي 5 : 154 / 298 / 2 .