استوثق من مالك ما استطعت » « 1 » .
[ 2151 ] 2 . الفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « لا رهن إلّا مقبوضا » « 2 » .
[ 2152 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حلّ من لبس هذا الثوب أو الحلي ، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : « هو حلال له إذا أذن له وأحلّه وما أحبّ أن يفعل » .
قيل : فان رهن دارا لها غلّة لمن الغلّة ؟ قال : « لصاحب الدار » قيل : فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض له : ازرعها لنفسك ؟ قال : « ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحلّه له لأنّه يزرع بماله ويعمرها » « 3 » .
[ 2153 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في كلّ رهن له غلّة أنّ غلّته تحتسب لصاحب الرهن ممّا عليه » « 4 » .
[ 2154 ] 5 . الفقيه والتهذيب : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب نفقته ، والدّرّ يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته » « 5 » .
[ 2155 ] 6 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في رجل رهن جاريته عند قوم ، أيحلّ له أن يطأها ؟ قال :
« إنّ الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها » قيل : أرأيت إن قدر عليها خاليا ؟ قال : « نعم لا أرى هذا عليه حراما » « 6 » .
[ 2156 ] 7 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل رهن رهنا ثمّ انطلق فلا يقدر عليه ، أيباع الرهن ؟ قال : « لا حتّى يجيء صاحبه » « 7 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 7 : 15 / 168 / 746 .
( 2 ) . الفقيه 3 : / 302 / 4085 ، التهذيب 7 : 15 / 176 / 779 .
( 3 ) . الكافي 5 : 141 / 235 / 12 ، الفقيه 3 : 93 / 312 / 4117 ، التهذيب 7 : 15 / 173 / 767 .
( 4 ) . الكافي 5 : 141 / 235 / 13 ، التهذيب 7 : 15 / 169 / 750 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 93 / 306 / 4095 ، التهذيب 7 : 15 / 176 / 775 .
( 6 ) . التهذيب 7 : 15 / 169 / 752 ، الكافي 5 : 141 / 235 / 15 .
( 7 ) . التهذيب 7 : 15 / 169 / 752 .