تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1380

مساهمون:

ص١٣٨٠
يؤاخذه اللّه عزّ وجلّ إذا علم نيّته ، إلّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته فهو بمنزلة السارق ، وكذلك الزكاة أيضا ، وكذلك من استحلّ أن يذهب بمهور النساء » « 1 » . [ 2145 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام : « من حبس حقّ المؤمن أقامه اللّه يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتّى يسيل عرقه أو دمه وينادي مناد من عند اللّه تعالى : هذا الظالم الذي حبس عن اللّه تعالى حقّه ، فيوبّخ أربعين يوما ثمّ يؤمر به إلى النار » « 2 » . [ 2146 ] 7 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، قال : « إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت » « 3 » . [ 2147 ] 8 . الكافي : عن الرضا عليه السّلام : « الإمام يقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه عزّ وجلّ ، فإن كان أنفقه في معصية اللّه فلا شيء على الإمام » « 4 » . [ 2148 ] 9 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « لا تباع الدار ولا الجارية في الدّين ، وذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه » « 5 » . [ 2149 ] 10 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلّا فلا » « 6 » .

باب الرهن

[ 2150 ] 1 . التهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في السلم في الحيوان والطعام ويؤخذ الرهن ؟ قال : « نعم
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 23 / 99 / 1 . ( 2 ) . الكافي 2 : / 367 / 1 و 2 : 367 / 2 . ( 3 ) . الكافي 5 : 22 / 99 / 2 ، التهذيب 6 : 81 / 187 / 392 ، الفقيه 3 : 59 / 189 / 3711 . ( 4 ) . الكافي 5 : 51 / 93 / 5 . ( 5 ) . الكافي 5 : 20 / 96 / 3 . ( 6 ) . التهذيب 6 : 198 / 440 .