فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس » « 1 » .
باب الدّين وقضائه
[ 2140 ] 1 . الكافي : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « الدّين ثلاثة : رجل إذا كان له فأنظر وإذا كان عليه أعطى ولم يمطل فذاك له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه أو في فذلك لا له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك عليه ولا له » « 2 » .
[ 2141 ] 2 . الكافي والفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل اللّه عزّ وجلّ إلّا الدّين ، لا كفّارة له إلّا أداؤه ، أو يقضي صاحبه ، أو يعفو الذي له الحقّ » « 3 » .
بيان
« أو يقضي صاحبه » أي يقضي عنه غيره .
[ 2142 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : سئل الجواد عليه السّلام : انّي أريد أن ألزم مكّة أو المدينة وعليّ دين فما تقول ؟ قال : « ارجع إلى مؤدّي دينك ، وانظر إلى أن تلقى اللّه عزّ وجلّ وليس عليك دين ، إنّ المؤمن لا يخون » « 4 » .
[ 2143 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من اللّه عزّ وجلّ حافظان يعينانه على الأداء من أمانته ، فان قصرت نيّته عن الأداء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر عن نيّته » « 5 » .
[ 2144 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل مات وعليه دين قال : « إن كان أتى على يديه من غير فساد لم
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 73 / 126 / 9 ، التهذيب 6 : 94 / 369 / 1068 .
( 2 ) . الكافي 5 : 20 / 97 / 9 .
( 3 ) . الكافي 5 : 19 / 94 / 9 ، الفقيه 3 : 96 / 378 / 4333 .
( 4 ) . الكافي 5 : 51 / 94 / 9 ، الفقيه 3 : 60 / 183 / 3686 ، التهذيب 6 : 81 / 184 / 382 .
( 5 ) . الكافي 5 : 20 / 95 / 1 ، التهذيب 6 : 81 / 185 / 384 .