« كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم اللّه عزّ وجلّ عن ذلك » « 1 » .
[ 2121 ] 9 . الكافي : عنه عليه السّلام : « الشطرنج من الباطل « 2 » » وروي : « المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير » قيل : ما على من قلّب لحم الخنزير ؟ قال : « يغسل يده » « 3 » .
[ 2122 ] 10 . الكافي : عن الرضا عليه السّلام : « المطّلع في الشطرنج كالمطّلع في النار » « 4 » .
باب شراء السرقة والخيانة ومتاع السلطان
[ 2123 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في شراء السرقة والخيانة قال : « لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأمّا السرقة بعينها فلا إلّا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك » « 5 » .
بيان
« الاختلاط » إنّما يتحقّق إذا تعذّر التمييز ، ثمّ إن عرف صاحبها صالحه عليها وإلّا تصدّق عنه ، وأمّا عدم جواز شرائها بعينها فلعدم شيء ممّا يملكه البائع في مقابلة الثمن ، وأمّا جواز شراء المسروق من مال السلطان فانّه ليس للسلطان وإنّما هو فيء للمسلمين لأنّه ناصب ، وقد ورد : « خذ مال الناصب أينما وجدت ، وابعث إلينا بالخمس » « 6 » فخمسه للإمام عليه السّلام والباقي لمن وجده من المسلمين ، والإمام قد أذن بشراء عينه ، والبائع هو الواجد .
[ 2124 ] 2 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت « 7 » » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 122 / باب القمار .
( 2 ) . الكافي 6 : 342 / 435 / 4 .
( 3 ) . الكافي 6 : 342 / 435 / 4 .
( 4 ) . الكافي 6 : 342 / 437 / 16 .
( 5 ) . الكافي 5 : 136 / 228 / 1 ، التهذيب 6 : 94 / 374 / 1088 .
( 6 ) . التهذيب 4 : 122 / 1 / 7 و 4 : 123 / 1 / 8 و 6 : 387 / 22 / 274 .
( 7 ) . الكافي 5 : 104 / 228 / 4 ، التهذيب 6 : 94 / 374 / 1089 .