[ 2115 ] 3 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام الإملاك يكون والعرس فينثر على القوم ؟ قال : « حرام ولكن ما أعطوك فخذ » « 1 » .
بيان
وأمّا ما ورد من جواز نثر الجوز والسكر فلا ينافي عدم جواز نهب المنثور ، ويحتمل أن يكون التحريم مقيّدا بالنهبة ذات سرف كما في خبر آخر .
[ 2116 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام في الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون قال : « لا تأكل منه فانّه حرام « 2 » » .
وروي : « هو سحت » « 3 » .
[ 2117 ] 5 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
« 4 » قال : « الرجس من الأوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء » « 5 » .
[ 2118 ] 6 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر » « 6 » .
[ 2119 ] 7 . الكافي والفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « لمّا أنزل اللّه عزّ وجلّ على رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ
« 7 » قيل : يا رسول اللّه ما الميسر ؟ قال : ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز » « 8 » .
[ 2120 ] 8 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه سبحانه :
وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
« 9 » قال :
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 40 / 123 / 8 ، التهذيب 6 : 94 / 370 / 1071 .
( 2 ) . الكافي 5 : 40 / 124 / 10 .
( 3 ) . الفقيه 3 : / 161 / 3588 .
( 4 ) . الحج ( 22 ) : 50 .
( 5 ) . الكافي 6 : 431 / باب الغناء ، الفقيه 4 : 58 / باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء .
( 6 ) . الكافي 6 : 342 / 435 / 1 .
( 7 ) . المائدة ( 5 ) : 90 .
( 8 ) . الكافي 5 : 40 / 123 / 2 ، الفقيه 3 : / 160 / 3587 .
( 9 ) . البقرة ( 2 ) : 188 .