في ذلك شيئا فقال : « إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيما ، لم يكن له أن يرجع ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا فيحوزها لهم ، لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا لم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا » « 1 » .
[ 2099 ] 3 . الفقيه والتهذيب : عن أبي الحسن عليه السّلام في مدين وقف ثمّ مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله ، فكتب عليه السّلام : « يباع وقفه في الدين » « 2 » .
[ 2100 ] 4 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « من أوقف أرضا ثمّ قال : إن احتجت إليها فأنا أحقّ بها ، ثمّ مات الرجل : فانّها ترجع إلى الميراث » « 3 » .
[ 2101 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : سئل الجواد عليه السّلام عمّن وقف ضيعة فوقع بين من وقف الضيعة عليهم اختلاف شديد وانّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كلّ إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ؟ فكتب بخطّه : « إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فانّه ربّما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس » « 4 » .
بيان
« تفاقم الأمر » صعوبته ، قال في « الفقيه » : هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها لم يجز بيعه أبدا .
[ 2102 ] 6 . الكافي والفقيه والتهذيب : سئل الصادق عليه السّلام عن السكنى والعمرى فقال : « إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتّى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، ثمّ يرجع الدار إلى صاحبها الأوّل » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 23 / 37 / 36 ، الفقيه 4 : 127 / 239 / 5573 ، التهذيب 9 : 3 / 134 / 566 .
( 2 ) . الفقيه 4 : 127 / 239 / 5571 ، التهذيب 9 : 3 / 138 / 576 - 601 .
( 3 ) . التهذيب 9 : 3 / 150 / 612 .
( 4 ) . الكافي 7 : 23 / 36 / 30 ، الفقيه 4 : 127 / 241 / 5575 ، التهذيب 9 : 3 / 130 / 557 .
( 5 ) . الكافي 7 : 28 / 33 / 22 ، الفقيه 4 : 128 / 253 / 5599 ، التهذيب 9 : 3 / 140 / 588 .