[ 2094 ] 5 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع » « 1 » .
[ 2095 ] 6 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فانّه لا يرجع فيه » « 2 » .
[ 2096 ] 7 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها - قال - هي بمنزلة الميراث ، وإن كان الصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز » .
وسئل : هل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ؟ قال : « إذا تصدّقت للّه فلا ، وأمّا النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة » « 3 » .
بيان
إنّما يجوز للصبي لأنّ قبض والده بمنزلة قبضه ، كما نبّه عليه في حديث آخر والتوفيق بين آخر هذا الحديث والذي قبله يقتضي أن يحمل الأوّل على ما إذا وصل رحمه للّه والأخير على ما إذا أعطاه لغرض آخر ، وأمّا ما ورد « من أنّ الهبة إذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها « 4 » » و « انّ من رجع في هبته كالراجع في قيئه « 5 » » فتحمل على الكراهية أو يقيّد إطلاقه بما ذكر في أخبار أخر .
باب الوقف والحبيس
[ 2097 ] 1 . الكافي : عن الزكي عليه السّلام : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » « 6 » .
[ 2098 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب : سئل الكاظم عليه السّلام عن الرجل يوقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 23 / 33 / 19 ، التهذيب 9 : 4 / 154 / 632 .
( 2 ) . الكافي 7 : 23 / 31 / 7 ، التهذيب 9 : 4 / 156 / 643 .
( 3 ) . التهذيب 9 : 4 / 155 / 637 .
( 4 ) . التهذيب 9 : 158 / 4 .
( 5 ) . التهذيب 9 : 158 / 4 .
( 6 ) . الكافي 7 : 23 / 37 / 36 .