باب الهبة والنحلة
[ 2090 ] 1 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « الهبة لا تكون هبة حتّى تقبضها والصدقة جائزة عليه » « 1 » .
بيان
« الصدقة » ما يعطى للّه سبحانه لا لغرض آخر ، وإنّما كانت جائزة على صاحبها ، أي لا يجوز له الرجوع فيها ؛ لأنّها بمجرد الإبانة من ماله استحقّ الأجر وكتب له « والهبة » والنحلة أكثر ما يطلقان لما لا يعطى للّه بل لأغراض أخر ، والهبة أعمّ من النحلة ؛ لأنّ النحلة أكثر إطلاقها على ما لا عوض له بخلاف الهبة فانّها عامّة .
[ 2091 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا ينبغي لمن أعطى للّه شيئا أن يرجع فيه ، وما لم يعط للّه وفي اللّه فانّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم يحز ، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم تحز أليس اللّه يقول :
وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
؟ « 2 » وقال :
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
« 3 » وهذا يدخل في الصداق والهبة » « 4 » .
[ 2092 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلّا فليس له » « 5 » .
[ 2093 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيهبها له ، أله أن يرجع فيها ؟ قال :
« لا » « 6 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 9 : 4 / 159 / 654 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 229 .
( 3 ) . النساء ( 4 ) : 4 .
( 4 ) . الكافي 7 : 23 / 30 / 3 .
( 5 ) . الكافي 7 : 23 / 32 / 11 ، التهذيب 9 : 4 / 153 / 628 .
( 6 ) . الكافي 7 : 23 / 32 / 12 .