فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شيء ، أفكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يحبس الأب للابن ؟ » « 1 » .
[ 2084 ] 4 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام قال : « في كتاب علي عليه السّلام أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها » « 2 » .
[ 2085 ] 5 . الفقيه : وفي خبر آخر : « لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلّا بإذنها » « 3 » .
[ 2086 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « ما أحبّ له أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما يحتاج إليه ممّا لا بدّ له منه إنّ
اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ
» « 4 » .
[ 2087 ] 7 . الفقيه : عن الكاظم عليه السّلام سئل عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : « لا إلّا أن يحلّلها » « 5 » .
[ 2088 ] 8 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية يطأها ؟ قال : « لا ليس له ذلك » « 6 » .
[ 2089 ] 9 . التهذيب : سئل عن قول اللّه تعالى :
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً
« 7 » قال : « يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهنّ ممّا يملكن » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 45 / 136 / 6 ، التهذيب 6 : 94 / 344 / 966 .
( 2 ) . الكافي 5 : 79 / 136 / 5 ، الفقيه 3 : 139 / 452 / 4561 ، التهذيب 6 : 94 / 343 / 961 .
( 3 ) . الفقيه 3 : 139 / 452 / 4562 .
( 4 ) . الكافي 5 : 79 / 135 / 3 ، التهذيب 6 : 93 / 343 / 962 .
( 5 ) . التهذيب 6 : / 346 / 974 .
( 6 ) . التهذيب 6 : 94 / 346 / 975 .
( 7 ) . النساء ( 4 ) : 4 .
( 8 ) . التهذيب 6 : 346 / 272 .