وأنت ضامن للمال ، وإن كان لا مال لك فالربح للغلام وأنت ضامن للمال » « 1 » .
[ 2078 ] 8 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إن كان محتاجا وليس عنده مال فلا يمسّ ماله » « 2 » .
[ 2079 ] 9 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيّه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : « نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما » قيل : فهل عليه ضمان ؟ قال : « لا إذا كان ناظرا له » « 3 » .
[ 2080 ] 10 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل ولي مال اليتيم ، أيستقرض منه ؟ فقال : « إنّ علي بن الحسين عليهما السّلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره ، فلا بأس بذلك » « 4 » .
باب مال الولد والوالد والزوج
[ 2081 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في رجل لابنه مال فيحتاج الأب ، قال : « يأكل منه ، وأمّا الامّ فلا تأكل منه إلّا قرضا على نفسها » « 5 » .
[ 2082 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « وإن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك » « 6 » .
[ 2083 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام ما يحلّ للرجل من مال ولده ؟ قال : « قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه » قيل : فقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال : « أنت ومالك لأبيك ؟ » قال : « إنّما جاء بأبيه إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم فقال له : يا رسول اللّه هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمّي ،
هامش
( 1 ) . التهذيب 4 : / 29 / 71 .
( 2 ) . الكافي 5 : 45 / 131 / 3 .
( 3 ) . التهذيب 4 : / 28 / 70 .
( 4 ) . الكافي 5 : 45 / 131 / 5 .
( 5 ) . الكافي 5 : 47 / 135 / 1 .
( 6 ) . التهذيب 6 : 94 / 345 / 968 .