باب اللقطة
[ 2059 ] 1 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في اللقطة ، قال : « لا ترفعها ، فإذا ابتليت بها فعرّفها سنة ، فان جاء طالبها وإلّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك حتّى يجيء لها طالب ، فإن لم يجيء لها طالب فأوص بها في وصيّتك » « 1 » .
[ 2060 ] 2 . الفقيه : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إيّاكم واللقطة فانّها ضالّة المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنّم » « 2 » .
[ 2061 ] 3 . التهذيب : عنه عليه السّلام في اللقطة قال : « يعرّفها سنة فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلّا حبسها حولا ، فإن لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها ، فان جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها ، إن شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له ، وإن كره ذلك احتبسها والأجر له » « 3 » .
[ 2062 ] 4 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « أفضل ما يستعمل الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرّض لها ، فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك لا تعرّفها ، فان وجدت في الحرم دينارا مطلّسا فهو لك لا تعرّفه ، وإن وجدت طعاما في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمّ كله ، فان جاء صاحبه فردّ عليه القيامة ، وإن وجدت لقطة في دار كانت عامرة فهي لأهلها ، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها » « 4 » .
[ 2063 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه » قال : « وقال أبو جعفر عليه السّلام : ليس لهذا طالب » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 81 / 139 / 11 .
( 2 ) . الفقيه 3 : 88 / 292 / 4048 .
( 3 ) . التهذيب 7 : 93 / 389 / 1164 .
( 4 ) . الفقيه 3 : 88 / 297 / 4064 .
( 5 ) . الكافي 5 : 81 / 140 / 15 .