تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1362

مساهمون:

ص١٣٦٢
وجدت شاة ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : يا رسول اللّه إنّي وجدت بعيرا ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه - حذاؤه خفّه وسقاؤه كرشه - فلا تهجه » « 1 » .

بيان

« هي لك » أي إن أخذتها ولم تجد صاحبها بعد التعريف « أو لأخيك » إن وجدت صاحبها وسلّمتها إليه أو تركتها حتّى يأخذها صاحبها أو غيره « أو للذئب » إن تركتها حتّى يأكلها الذئب . [ 2055 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها ممّا لم يتّبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنّما هي مثل الشيء المباح » « 2 » .

بيان

« قامت » وقفت « سيبها » تركها لا تركب « ولا سبيل له » أي لصاحبه . [ 2056 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : « انّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه وآله قضى في رجل ترك دابّته من جهد قال : إن تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن كان تركها في خوف على غير ماء وكلأ فهي لمن أصابها » « 3 » . [ 2057 ] 4 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ويسأل عن صاحبها ، فان جاء صاحبها وإلّا باعها وتصدّق بثمنها » « 4 » . [ 2058 ] 5 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول في الضالّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن ، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 81 / 140 / 12 ، التهذيب 7 : 93 / 392 / 1176 . ( 2 ) . الكافي 5 : 81 / 140 / 13 ، التهذيب 7 : 93 / 392 / 1177 . ( 3 ) . الكافي 5 : 81 / 140 / 14 . ( 4 ) . التهذيب 7 : 94 / 397 / 1196 . ( 5 ) . التهذيب 7 : 94 / 396 / 1192 ، الفقيه 3 : 88 / 296 / 4061 .