باب اكتراء الدابة وتلفها وإتلافها
[ 2049 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في رجل يكتري الدابة فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا ، فان جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمّى ذلك ، قال : « لا بأس به كلّه » « 1 » .
[ 2050 ] 2 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في رجل اكترى دابّة إلى مكان معلوم فجاوزه ، قال : « يحتسب له من الأجر بقدر ما تجاوز ، وإن عطب الحمار فهو ضامن » « 2 » .
[ 2051 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل يكاري دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة ، قال :
« إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها » « 3 » .
[ 2052 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في الرجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه ، قال :
« إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء » « 4 » .
[ 2053 ] 5 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في البقر والغنم والإبل تكون في الرعي فتفسد شيئا ، هل عليها ضمان ؟ قال : « إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان ، من أجل أنّ أصحابه يحفظونه وإن أفسدت ليلا فانّه عليها ضمان » « 5 » .
باب الضالّة
[ 2054 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم فقال : يا رسول اللّه ، إنّي
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 179 / 289 / 2 ، التهذيب 7 : 20 / 214 / 938 .
( 2 ) . الكافي 5 : 147 / 289 / 1 .
( 3 ) . الكافي 5 : 289 / 3 ، الفقيه 3 : 255 / 3922 .
( 4 ) . الكافي 5 : 147 / 291 / 7 ، التهذيب 7 : 20 / 215 / 942 .
( 5 ) . الكافي 5 : 188 / 301 / 1 ، التهذيب 7 : / 224 / 981 .