باب ضمان الصانع والأجير
[ 2036 ] 1 . الكافي والتهذيب : سئل الصادق عليه السّلام عن القصّار يفسد ، قال : « كلّ أجير يعطى الأجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن » « 1 » .
[ 2037 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضمّن القصّار والصائغ ، احتياطا للناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأمونا » « 2 » .
[ 2038 ] 3 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلّا أن يكونوا متّهمين فيجيئون بالبيّنة ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئا » « 3 » .
[ 2039 ] 4 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه ، قال : « عليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق بين متاعه وليس عليه شيء ، وإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء » « 4 » .
[ 2040 ] 5 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في القصّار يسلّم إليه الثوب واشترط عليه أن يعطي في وقت كذا ، قال : « إذا خالف وضاع الثوب بعد هذا الوقت فهو ضامن » « 5 » .
[ 2041 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « انّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه رفع إليه رجل استأجر أجيرا ليصلح له بابا ، فضرب المسمار فانصدع الباب ، فضمّنه أمير المؤمنين عليه السّلام » « 6 » .
[ 2042 ] 7 . الكافي والتهذيب : عن الرضا عليه السّلام في القصّار والصائغ أيضمنون ؟ قال : « لا يصلح الناس إلّا
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 145 / 241 / 1 ، التهذيب 7 : 20 / 219 / 955 .
( 2 ) . الكافي 5 : 113 / 242 / 3 ، التهذيب 7 : 20 / 220 / 962 .
( 3 ) . الفقيه 3 : 74 / 257 / 3928 .
( 4 ) . الكافي 5 : 113 / 242 / 4 ، الفقيه 3 : 74 / 256 / 3925 .
( 5 ) . الكافي 5 : 113 / 242 / 6 ، التهذيب 7 : 20 / 219 / 957 .
( 6 ) . الكافي 5 : 113 / 243 / 9 ، التهذيب 7 : 20 / 219 / 959 .