ونجعل له جعلا ؟ قال : « لا بأس بذلك » « 1 » .
[ 2029 ] 20 . الكافي والتهذيب : عنهما عليهما السّلام : « لا بأس بأجر السمسار ، إنّما هو يشتري الناس يوما بعد يوم بشيء معلوم ، وإنّما هو مثل الأجير » « 2 » .
[ 2030 ] 21 . الكافي والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في الرجل يدلّ على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر ، قال : « هذه اجرة لا بأس بها » « 3 » .
[ 2031 ] 22 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في جعل الآبق والضالّة قال : « لا بأس به » « 4 » .
[ 2032 ] 23 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في الحمّال والأجير ، قال : « لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه اجرته » « 5 » .
[ 2033 ] 24 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيرا حتّى يعلمه ما أجرته ، ومن استأجر أجيرا ثمّ حبسه عن الجمعة تبوء باثمه ، فان هو لم يحبسه اشتركا في الأجر » « 6 » .
[ 2034 ] 25 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال : « لا ، إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئا » « 7 » .
[ 2035 ] 26 . الكافي والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك ، قال : « إذا أذن الذي استأجره فليس به بأس » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 173 / 285 / 2 ، التهذيب 7 : / 156 / 290 .
( 2 ) . الكافي 5 : 116 / 196 / 4 ، التهذيب 7 : / 57 / 247 .
( 3 ) . الكافي 5 : 173 / 285 / 1 ، التهذيب 7 : / 156 / 691 .
( 4 ) . الكافي 6 : 139 / 201 / 9 ، التهذيب 6 : / 396 / 1193 .
( 5 ) . الكافي 5 : 178 / 289 / 1 ، التهذيب 7 : 20 / 211 / 929 .
( 6 ) . الكافي 5 : 178 / 289 / 4 ، التهذيب 7 : 20 / 211 / 931 .
( 7 ) . الكافي 5 : 165 / 274 / 1 .
( 8 ) . الكافي 5 : 177 / 287 / 1 ، التهذيب 7 : 20 / 213 / 935 .