تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة » « 1 »
[ 2022 ] 13 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « المغنية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها » « 2 » .
[ 2023 ] 14 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا تأخذ على التعليم أجرا » قيل : الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه ؟ قال : « نعم ، بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم لا تفضّل بعضهم على بعض » « 3 » .
[ 2024 ] 15 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « المعلّم لا يعلّم بالأجر ويقبل الهدية إذا أهدي إليه » « 4 » .
[ 2025 ] 16 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام : « مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله : انّي اعلّمه الكتاب والحساب وأتّجر عليه بتعليم القرآن حتّى يطيب له كسبه » « 5 » .
بيان
« أتّجر عليه » أي لآخرتي ، وقد مرّ نفي البأس عن أخذ الأجرة على كتابة القرآن .
[ 2026 ] 17 . الفقيه : « نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلّا بأجر مشروط » « 6 » .
[ 2027 ] 18 . الفقيه والتهذيب : قيل للصادق عليه السّلام : انّي أقرأ القرآن فيهدى إليّ الهدية فأقبلها ، قال : « لا » قيل : إن لم أشارطه ؟ قال : « أرأيت لو لم تقرأ كان يهدي لك ؟ » قيل : لا ، قال : « فلا تقبله » « 7 » .
بيان
حمله في التهذيبين على الكراهة .
[ 2028 ] 19 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل : إنّا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والخادم
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 58 / 162 / 3591 .
( 2 ) . الكافي 5 : 37 / 120 / 2 ، التهذيب 6 : 93 / 357 / 1023 .
( 3 ) . الكافي 5 : 38 / 121 / 1 ، التهذيب 6 : 93 / 364 / 1045 .
( 4 ) . التهذيب 6 : 93 / 365 / 1047 .
( 5 ) . التهذيب 6 : 93 / 364 / 1044 .
( 6 ) . الفقيه 3 : 58 / 172 / 3650 .
( 7 ) . الفقيه 3 : 58 / 179 / 3676 ، التهذيب 6 : 93 / 365 / 1048 .