[ 1994 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في الفهود وسباع الطير ، هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : « نعم » « 1 » .
[ 1995 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن القرد أن يباع أو يشترى » « 2 » .
[ 1996 ] 5 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل : أبيع جلود النمر ؟ قال : « مدبوغة هي ؟ » قيل : نعم ، قال :
« ليس به بأس » « 3 » .
[ 1997 ] 6 . التهذيب : عنه عليه السّلام في جرذ مات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك الزيت ؟ قال : « بعه وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به » « 4 » .
[ 1998 ] 7 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه » « 5 » .
[ 1999 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الفراء أشتريه من الرجل الذي لعلّي لا أثق به فيبيعني على أنّها ذكية ، أنبيعها على ذلك ؟ فقال : « إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنّها ذكية إلّا أن تقول : قد قيل لي إنّها ذكية » « 6 » .
[ 2000 ] 9 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام قيل له : انّا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبيّن لهم ما فيها ، قال : « أحبّ لك أن تبيّن لهم ما فيها » « 7 » .
[ 2001 ] 10 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأمّا بيعه فلا بأس به » « 8 » .
[ 2002 ] 11 . الكافي : عنه عليه السّلام في بيع جواري المغنّيات ، قال : « شراؤهنّ وبيعهنّ حرام » « 9 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 103 / 226 / 4 ، التهذيب 7 : 10 / 133 / 584 .
( 2 ) . الكافي 5 : 135 / 227 / 7 ، التهذيب 7 : 10 / 134 / 594 .
( 3 ) . الكافي 5 : 135 / 227 / 9 ، التهذيب 7 : 10 / 135 / 595 .
( 4 ) . التهذيب 7 : 10 / 129 / 562 .
( 5 ) . الكافي 6 : 183 / 260 / 2 ، التهذيب 9 : 47 / 4 / 198 .
( 6 ) . الكافي 6 : 183 / 260 / 2 ، التهذيب 7 : / 133 / 588 .
( 7 ) . التهذيب 6 : / 376 / 1098 ، الفقيه 3 : / 172 / 3651 .
( 8 ) . التهذيب 7 : 10 / 135 / 598 .
( 9 ) . الكافي 5 : 37 / 120 / 5 .