تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1352

مساهمون:

ص١٣٥٢
أشتري منك الورق وما فيه من الأدم وحليّه وما فيه من عمل يدك » « 1 » . [ 1988 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا تشتر كتاب اللّه عزّ وجلّ ، ولكن اشتر الحديد والورق والدّفتين » « 2 » . [ 1989 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام قيل له : أنا رجل أبيع المصاحف ، فان نهيتني لم أبعها ، فقال : « ألست تشتري ورقا وتكتب فيه ؟ » قيل : بلى وأعالجها ، قال : « لا بأس به » « 3 » . [ 1990 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « أشتري أحبّ إليّ من أن أبيعه » قيل : فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا ؟ قال : « لا بأس » « 4 » . [ 1991 ] 5 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام قيل : عرضت عليه كتابا فيه قرآن مختّم معشّر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب فأريته إيّاه فلم يعب منه شيئا إلّا كتابة القرآن بالذهب فانّه قال : « لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد » « 5 » .

باب سائر ما يحلّ بيعه وما لا يحلّ

[ 1992 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام ، في عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط ، قال : « لا بأس ، قد كان لأبي منه مشط ، أو أمشاط » « 6 » . [ 1993 ] 2 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ منه برابط ، قال : « لا بأس به » وفي رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ منه صلبانا فقال : « لا » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 71 / 121 / 1 . ( 2 ) . الكافي 5 : 39 / 121 / 2 . ( 3 ) . الكافي 5 : 39 / 122 / 4 . ( 4 ) . الكافي 5 : / 121 / 3 ، التهذيب 6 : / 366 / 1052 . ( 5 ) . الكافي 2 : 283 / 629 / 8 ، التهذيب 6 : / 367 / 1056 . ( 6 ) . الكافي 5 : 103 / 226 / 1 ، التهذيب 7 : 10 / 133 / 585 . ( 7 ) . الكافي 5 : 103 / 226 / 2 ، التهذيب 7 : 10 / 134 / 590 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1352 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى