تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1351

مساهمون:

ص١٣٥١

باب بيع اللقيط وولد الزنا وشرائهما

[ 1982 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « اللقيط لا يشترى ولا يباع » « 1 » .

بيان

« اللقيط » المولود الذي ينبذ . [ 1983 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في اللقيطة قال : « لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما أنفقته عليها » « 2 » . [ 1984 ] 3 . الفقيه والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في لقيطة وجدت ، قال : « حرّة لا تشترى ولا تباع ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك » « 3 » . [ 1985 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لا يطيب ولد الزنا ولا يطيب ثمنه أبدا ، والممريز لا يطيب إلى سبعة آباء » فقيل له : وأيّ شيء الممريز ؟ فقال : « الرجل يكسب المال من غير حلّه فيتزوّج به أو يشتري فيولد له ، فذلك الولد هو الممريز » « 4 » . [ 1986 ] 5 . الفقيه : عنه عليه السّلام في ولد الزنا ، أيشترى ويستخدم ويباع ؟ قال : « نعم » قيل : فيستنكح ؟ قال : « نعم ، ولا يطلب ولدها » « 5 » .

باب بيع المصاحف وشرائها وتذهيبها

[ 1987 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « انّ المصاحف لن تشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنّما
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 102 / 224 / 1 . ( 2 ) . الكافي 5 : 134 / 225 / 4 ، التهذيب 7 : 6 / 78 / 335 . ( 3 ) . الفقيه 3 : 54 / 145 / 3533 ، التهذيب 7 : 6 / 78 / 333 . ( 4 ) . الكافي 5 : 134 / 225 / 6 ، التهذيب 7 : 9 / 133 / 587 . ( 5 ) . الفقيه 3 : / 227 / 3840 .