[ 1976 ] 15 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « لا أحبّ للرجل أن يقلب جارية إلّا جارية يريد شراءها » « 1 » .
[ 1977 ] 16 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أمّ بمصر من الأمصار قال : « لا تخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره ، وإن كانت له أمّ فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت » « 2 » .
[ 1978 ] 17 . الكافي : عنه عليه السّلام في الجارية الصغيرة يشتريها الرجل قال : « إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس » « 3 » .
[ 1979 ] 18 . الكافي : عنه عليه السّلام ، قيل : اشتريت له جارية من الكوفة فذهبت لتقوم في بعض حوائجها فقالت : يا أمّاه ، فقال لها : « ألك أمّ ؟ » قالت : نعم ، فأمر بها فردّت وقال : « ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره » « 4 » .
[ 1980 ] 19 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله ؟ قال : « إن كان علم البائع أنّ له مالا فهو للمشتري ، وإن لم يكن له علم فهو للبائع » « 5 » .
[ 1981 ] 20 . الفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلّا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بذلك » « 6 » .
بيان
قال في « الفقيه » : هذان الحديثان متّفقان ، وذلك إن باع مملوكا واشترط المشتري ماله ، فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري ، ومتى لم يشترط المشتري ولم يعلم البائع أنّ له مالا فالمال للبائع ، ومتى علم البائع أنّ له مالا ولم يستثن عند البيع فالمال للمشتري .
هامش
( 1 ) . التهذيب 7 : / 236 / 1030 .
( 2 ) . الكافي 5 : 129 / 219 / 5 ، الفقيه 3 : 68 / 223 / 3827 ، التهذيب 7 : 6 / 68 / 290 .
( 3 ) . الكافي 5 : 129 / 219 / 4 .
( 4 ) . الكافي 5 : 129 / 219 / 3 .
( 5 ) . الكافي 5 : 94 / 213 / 1 ، الفقيه 3 : 68 / 220 / 3816 ، التهذيب 7 : 6 / 71 / 307 .
( 6 ) . الفقيه 3 : 68 / 220 / 3815 .