تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1349

مساهمون:

ص١٣٤٩
[ 1968 ] 7 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « انّ أمير المؤمنين عليه السّلام أتي بعبد لذمّي قد أسلم فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده » « 1 » . [ 1969 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها أمة ؟ قال : « لا بأس » « 2 » . [ 1970 ] 9 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها أمة ؟ قال : « لا بأس » « 3 » . [ 1971 ] 10 . التهذيب : عنه عليه السّلام في امرأة لها أخت من الرضاعة ، أتبيعها ؟ قال : « لا » قيل : فانّها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها ؟ قال : « فان بلغ الشأن ذلك فنعم إذا » « 4 » . [ 1972 ] 11 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه وكان موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبيعه ولا كرامة له » « 5 » . [ 1973 ] 12 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام : « إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحبّ إليّ » « 6 » . [ 1974 ] 13 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام قال لنخاس : « لا تشتر شينا ولا عيبا ، فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفّة الميزان ، فما من رأس رأى ثمنه في كفّة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغيّر اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدّق عنه بأربعة دراهم » « 7 » . [ 1975 ] 14 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : « لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 269 / 432 / 19 ، التهذيب 6 : / 287 / 795 . ( 2 ) . الكافي 7 : 269 / 432 / 19 ، التهذيب 7 : 6 / 77 / 329 . ( 3 ) . التهذيب 8 : 9 / 200 / 705 . ( 4 ) . التهذيب 7 : 6 / 83 / 356 . ( 5 ) . التهذيب 8 : 237 / 366 / 87 . ( 6 ) . التهذيب 7 : 6 / 76 / 326 . ( 7 ) . الكافي 5 : 125 / 212 / 14 ، التهذيب 7 : 6 / 71 / 302 . ( 8 ) . التهذيب 7 : 6 / 75 / 321 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1349 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى