[ 1968 ] 7 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « انّ أمير المؤمنين عليه السّلام أتي بعبد لذمّي قد أسلم فقال :
اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده » « 1 » .
[ 1969 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتّخذها أمة ؟ قال :
« لا بأس » « 2 » .
[ 1970 ] 9 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها أمة ؟ قال :
« لا بأس » « 3 » .
[ 1971 ] 10 . التهذيب : عنه عليه السّلام في امرأة لها أخت من الرضاعة ، أتبيعها ؟ قال : « لا » قيل : فانّها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها ؟ قال : « فان بلغ الشأن ذلك فنعم إذا » « 4 » .
[ 1972 ] 11 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « إذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه وكان موافقا له وكان محسنا إليه فلا يبيعه ولا كرامة له » « 5 » .
[ 1973 ] 12 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام : « إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحبّ إليّ » « 6 » .
[ 1974 ] 13 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام قال لنخاس : « لا تشتر شينا ولا عيبا ، فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفّة الميزان ، فما من رأس رأى ثمنه في كفّة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغيّر اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدّق عنه بأربعة دراهم » « 7 » .
[ 1975 ] 14 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : « لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 269 / 432 / 19 ، التهذيب 6 : / 287 / 795 .
( 2 ) . الكافي 7 : 269 / 432 / 19 ، التهذيب 7 : 6 / 77 / 329 .
( 3 ) . التهذيب 8 : 9 / 200 / 705 .
( 4 ) . التهذيب 7 : 6 / 83 / 356 .
( 5 ) . التهذيب 8 : 237 / 366 / 87 .
( 6 ) . التهذيب 7 : 6 / 76 / 326 .
( 7 ) . الكافي 5 : 125 / 212 / 14 ، التهذيب 7 : 6 / 71 / 302 .
( 8 ) . التهذيب 7 : 6 / 75 / 321 .