تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1347

مساهمون:

ص١٣٤٧

باب بيع الخمر والعصير

[ 1957 ] 1 . الكافي والتهذيب : عنهما عليهما السّلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثمّ باعه ، قال : « لا يصلح ثمنه » ثمّ قال : « انّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم راويتين من خمر بعد ما حرّمت فأمر بهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فأهريقتا وقال : إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إنّ أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها » « 1 » . [ 1958 ] 2 . الكافي والتهذيب : عن الرضا عليه السّلام في بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن ، قال : « لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس ، وأمّا إذا كان عصيرا فلا يباع إلّا بالنقد » « 2 » . [ 1959 ] 3 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « انّه كره بيع العصير بتأخير « 3 » » . وروي : « لا تذرنّ ثمنه عليه حتّى يصيّره خمرا ، فيكون يأخذ ثمن الخمر » « 4 » . [ 1960 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في بيع عصير العنب ممّن يجعله حراما قال : « لا بأس به يبيعه حلالا ويجعله ذاك حراما فأبعده اللّه وأسحقه « 5 » » . وروي : « وإن غلا فلا يحلّ بيعه » ثمّ قال : « هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا » « 6 » . [ 1961 ] 5 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه ، قال : « لا بأس به ، أمّا للمقتضي فحلال ، وأمّا للبائع فحرام » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 139 / 230 / 2 ، التهذيب 7 : / 136 / 601 . ( 2 ) . الكافي 5 : 107 / 230 / 1 ، التهذيب 7 : 9 / 138 / 611 . ( 3 ) . الكافي 5 : 107 / 231 / 4 ، التهذيب 7 : 9 / 137 / 609 . ( 4 ) . التهذيب 7 : 137 / 22 / 81 ، الاستبصار 3 : 106 / 70 / 5 . ( 5 ) . الكافي 5 : 139 / 231 / 6 ، التهذيب 7 : 9 / 136 / 604 . ( 6 ) . الكافي 5 : 139 / 232 / 12 . ( 7 ) . الكافي 5 : 139 / 292 / 9 ، التهذيب 7 : 9 / 137 / 606 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1347 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى