تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1344

مساهمون:

ص١٣٤٤
[ 1943 ] 9 . الكافي : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ولا نعطيهم » « 1 » . [ 1944 ] 10 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « ليس بين المسلم وبين الذمّي ربا ، ولا بين المرأة وزوجها ربا » « 2 » . [ 1945 ] 11 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « الربا ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل ، فأمّا الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها ، فذلك الربا الذي يؤكل ، وهو قول اللّه تعالى :
وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
« 3 » وأمّا الربا الذي لا يؤكل فهو الذي نهى اللّه عزّ وجلّ عنه وأوعد عليه النار » « 4 » .

باب الحكرة والسّعر

[ 1946 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « نفد الطعام على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول اللّه ، قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان فمره يبيعه الناس ، قال : فحمد اللّه وأثنى عليه ثمّ قال : يا فلان ، إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلّا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه » « 5 » . [ 1947 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحكره ، فإن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل » « 6 » . [ 1948 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 52 / 147 / 2 . ( 2 ) . الفقيه 3 : 85 / 278 / 4002 . ( 3 ) . الروم ( 30 ) : 39 . ( 4 ) . الكافي 5 : 51 / 145 / 6 ، التهذيب 7 : 1 / 17 / 73 . ( 5 ) . الكافي 5 : 64 / 164 / 2 ، التهذيب 7 : 13 / 159 / 705 . ( 6 ) . الكافي 5 : 64 / 164 / 3 ، الفقيه 3 : 85 / 266 / 3956 .