يبضعه بضاعة ، ولا يودعه وديعة ، ولا يصافيه المودّة » « 1 » .
[ 1933 ] 8 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « انّ أمير المؤمنين عليه السّلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلّا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم » « 2 » .
[ 1934 ] 9 . الفقيه : وقال عليه السّلام : « لا تستعن بمجوسي ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد ذبحها » « 3 » .
باب الربا
[ 1935 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « درهم ربا أشدّ عند اللّه من سبعين زنية كلّها بذات محرم » « 4 » .
بيان
الربا : معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في أحدهما ، وإن كانت حكمية كحال بمؤجّل أو مع إبهام قدره ، وإن كان باختلافهما رطبا ويابسا ، وأكثر إطلاقه على تلك الزيادة ، وتأتي شرائطه وأحكامه في كتاب فقه البيع والربا ، إن شاء اللّه تعالى .
[ 1936 ] 2 . الفقيه : عنه عليه السّلام قال : « لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم الربا آكله ومؤكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه » « 5 » .
بيان
« المؤكل » المطعم .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 174 / 286 / 1 ، الفقيه 3 : 122 / 408 / 4424 ، التهذيب 7 : 18 / 185 / 815 .
( 2 ) . الكافي 5 : 174 / 286 / 2 ، التهذيب 7 : 18 / 185 / 816 .
( 3 ) . الفقيه 3 : 58 / 164 / 3604 .
( 4 ) . الكافي 5 : 83 / 144 / 1 ، الفقيه 3 : 85 / 274 / 3992 ، التهذيب 7 : 1 / 7 / 61 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 85 / 274 / 3994 .