تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1340

مساهمون:

ص١٣٤٠
[ 1919 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام في الرجل يكون له الدّين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول له : أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيّته ، أو يقول : أنقدني بعضه وأمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك قال : « لا أرى به بأسا انّه لم يزدد على رأس ماله ، قال اللّه جلّ ثناؤه :
فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ
» « 1 » . [ 1920 ] 4 . الفقيه : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا » « 2 » . [ 1921 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : قيل للكاظم عليه السّلام : يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فهلك ، أيجوز لي أن أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان ؟ فقال : « لا يجوز حتّى تخبرهم » « 3 » . [ 1922 ] 6 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام في الرجل ضمن عن رجل ضمانا ثمّ صالح على بعض ما صالح عليه ، قال : « ليس له إلّا الذي صالح عليه » « 4 » . [ 1923 ] 7 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذته الورثة لهم ، وما بقي فهو للميّت يستوفيه منه في الآخرة ، فان هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به » « 5 » . [ 1924 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كلّ واحد منهما بنصيبه من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : « ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله « 6 » » . وروي : « وما يذهب بينهما » « 7 » . [ 1925 ] 9 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال : « إذا كان بطيبة نفس من
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 155 / 259 / 4 والآية : البقرة ( 2 ) : 279 . ( 2 ) . الفقيه 3 : 16 / 32 / 3267 . ( 3 ) . الكافي 5 : 123 / 259 / 6 ، الفقيه 3 : 16 / 33 / 3269 ، التهذيب 6 : 206 / 22 / 3 . ( 4 ) . التهذيب 6 : / 210 / 490 . ( 5 ) . الكافي 5 : 123 / 259 / 8 ، التهذيب 6 : / 208 / 480 . ( 6 ) . التهذيب 7 : 18 / 185 / 818 . ( 7 ) . التهذيب 6 : / 212 / 500 .