[ 1913 ] 5 . التهذيب : عنه عليه السّلام ، هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله ؟ قال : « لا بأس به » « 1 » .
[ 1914 ] 6 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال : « له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف عن شيء ممّا أمره صاحب المال » « 2 » .
[ 1915 ] 7 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : « ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا » « 3 » .
بيان
البضاعة أن يعطي رجلا مالا ليتّجر به ويكون الربح لصاحب المال .
[ 1916 ] 8 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان » « 4 » .
باب الشركة والصلح
[ 1917 ] 1 . الفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا ، وكان من المال عين ودين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، قال : « لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرطا يخالف كتاب اللّه عزّ وجلّ فهو ردّ إلى كتاب اللّه جلّ وعزّ » « 5 » .
[ 1918 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كلّ واحد منهما : لك ما عندك ولي ما عندي قال : « لا بأس إذا تراضيا وطابت أنفسهما » « 6 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 7 : 18 / 189 / 833 .
( 2 ) . الكافي 5 : 144 / 241 / 7 .
( 3 ) . الكافي 5 : 111 / 238 / 4 ، الفقيه 3 : 91 / 302 / 4084 ، التهذيب 7 : 17 / 184 / 812 .
( 4 ) . الكافي 5 : 111 / 238 / 1 ، الفقيه 3 : 92 / 304 / 4087 ، التهذيب 7 : 17 / 183 / 805 .
( 5 ) . الكافي 5 : / 258 / 1 ، التهذيب 7 : 18 / 187 / 823 .
( 6 ) . التهذيب 7 : 18 / 187 / 826 .