[ 1890 ] 5 . الفقيه : عنه عليه السّلام في رجل أتى جبلا فشقّ فيه قناة جرى ماؤها سنة ثمّ أنّ رجلا أتى ذلك الجبل فشقّ منه قناة أخرى فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوّل ، فقال : « يقاسان بعقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيّهما أضرّت بصاحبتها ، فإن كانت الأخيرة أضرّت بالأولى فليعور ، وقضى بذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وقال : إذا كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوّل سبيل » « 1 » .
وفي رواية : « فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه » « 2 » .
بيان
« العقبة » بالضمّ : النوبة : « والتعوير » الطمّ .
[ 1891 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام في قوم كانت لهم عيون في الأرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرّ ببقيّة العيون وبعض لا يضرّ من شدّة الأرض ، قال : « ما كان في مكان شديد فلا يضرّه ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فانّه يضرّ ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال : إن تراضيا فلا يضرّه ، وقال : يكون بين العينين ألف ذراع » « 3 » .
[ 1892 ] 7 . الكافي والتهذيب : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعا وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع والطريق إذا تشاح عليه أهله فحدّه سبعة أذرع « 4 » .
وروي : « خمسة أذرع » « 5 » .
بيان
« المعطن » مبرك الإبل حول الماء « والناضح » البعير يستقى عليها .
[ 1893 ] 8 . الفقيه : روي : « انّ حريم المسجد أربعون ذراعا من كلّ ناحية ، وحريم المؤمن
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 44 / 102 / 3420 .
( 2 ) . التهذيب 7 : 145 / 22 / 29 .
( 3 ) . الكافي 5 : 181 / 293 / 3 .
( 4 ) . الكافي 5 : 150 / 295 / 2 ، التهذيب 7 : 10 / 144 / 642 .
( 5 ) . التهذيب 7 : 130 / 22 / 41 .