إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء ، قال : « إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحبّ » « 1 » .
بيان
« السيح » الماء الجاري الظاهر .
باب حريم الحقوق
[ 1886 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم في رجل باع نخلا واستثنى نخلة فقضى له : بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها « 2 » .
[ 1887 ] 2 . الفقيه : عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « حريم النخلة طول سعفها » « 3 » .
[ 1888 ] 3 . الكافي : عن الزكيّ عليه السّلام في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية أخرى له ، كم يكون بينهما من البعد حتّى لا يضرّ بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟
فوقّع عليه السّلام : « على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر إن شاء اللّه » .
وفي رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟ فوقّع عليه السّلام : « يتّقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضارّ بأخيه المؤمن » « 4 » .
[ 1889 ] 4 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام قال : « يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع ، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 181 / 293 / 5 ، الفقيه 3 : 234 / 2 / 3861 ، التهذيب 7 : 141 / 22 / 7 .
( 2 ) . الكافي 5 : 150 / 295 / 1 ، التهذيب 7 : 10 / 144 / 640 .
( 3 ) . الفقيه 3 : 44 / 101 / 3418 .
( 4 ) . الكافي 5 : 181 / 293 / 5 .
( 5 ) . الكافي 5 : 150 / 296 / 6 ، الفقيه 3 : 44 / 102 / 3422 ، التهذيب 7 : 10 / 145 / 444 .