والنار والكلأ » « 1 » .
بيان
أي ليس لمسلم أن يمنع أخاه المسلم ماء الوادي ولا كلأ البوادي ولا اقتباس النار .
باب بيع المرعى
[ 1883 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام سئل : إنّ لنا ضياعا ولها حدود وفيها مراعي ، وللرجل منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه ، أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها ؟ فقال : « إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصيّر ذلك إلى ما يحتاج إليه .
وفي الرجل يبيع المراعي قال : « إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس » « 2 » .
بيان
إنّما خصّ جواز الحمي بأرضه المختصّة به لنهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم على الحمي فيما سوى ذلك قيل : كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضا استعوى كلبا فحمى مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه ، فنهى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن ذلك قال : « لا حمى إلّا للّه ولرسوله » أي إلّا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل التي يحمل عليها في سبيل اللّه وإبل الزكاة وغيرها .
[ 1884 ] 2 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في الرجل المسلم يكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل ، أله أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن وكيف حاله فيه وما يأخذه ؟ قال : « لا يجوز له أن يبيع جبله من أخيه المسلم لأنّ الجبل ليس جبله ، إنّما يجوز له البيع من غير مسلم » « 3 » .
[ 1885 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في بيع الكلأ إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : / 239 / 3874 ، التهذيب 7 : / 146 / 648 .
( 2 ) . الكافي 5 : 167 / 276 / 2 ، الفقيه 3 : 72 / 247 / 3897 ، التهذيب 7 : 10 / 141 / 623 .
( 3 ) . الكافي 5 : 135 / 276 / 1 .