ثمّ انثر القبضة التي في يدك في القراح » « 1 » .
[ 1876 ] 6 . الكافي عن أحدهما عليهما السّلام قال : « تقول إذا غرست غرسا أو زرعت : ومثل كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كلّ حين بإذن ربّها » « 2 » .
باب بيع فضل الماء ومنعه والضرار
[ 1877 ] 1 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة له فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع شربه ؟ قال : « نعم ، إن شاء باعه بورق ، وإن شاء باعه بكيل حنطة » « 3 » .
وروي : « يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء » « 4 » .
بيان
وأمّا ما ورد من نهي النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن ذلك وانّه قال : « لا تبعه ولكن أعره جارك » فمحمول على التنزيه كما قاله في « الاستبصار » « 5 » .
[ 1878 ] 2 . الكافي والتهذيب : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « قضى في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك ، وللنخل إلى الكعب ، ثمّ يرسل الماء إلى أسفل من ذلك » « 6 » .
بيان
« مهروز » يضبط تارة بتقديم المهملة على المعجمة ، وأخرى بتأخيرها عنها « 7 » ، وعلى الأوّل فارسية من هرز الماء .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 158 / 262 / 1 .
( 2 ) . الكافي 5 : 126 / 263 / 6 .
( 3 ) . الكافي 5 : 168 / 277 / 1 ، الفقيه 3 : 70 / 236 / 3867 .
( 4 ) . التهذيب 7 : 139 / 22 / 2 ، الاستبصار 3 : 107 / 27 / 2 .
( 5 ) . راجع الاستبصار 3 : 107 / 71 / 3 .
( 6 ) . الكافي 5 : 168 / 278 / 5 ، التهذيب 7 : 10 / 140 / 619 .
( 7 ) . ومهزور : وادي بني قريضة بالحجاز .