ثلثا ، قال : « لا ينبغي أن يسمّي بذرا ولا بقرا ، فإنّما يحرّم الكلام » « 1 » .
وروي : « ولكن يقول لصاحب الأرض : ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط » « 2 » .
[ 1872 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » « 3 » .
[ 1873 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن يعمّرها ويصلحها ويؤدّي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : « لا بأس » .
وفي الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها الرمّان والنخل والفاكهة ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك النصف ممّا خرج ، قال : « لا بأس » .
وفي الرجل يعطي الرجل الأرض الجزية فيقول : أعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللّه ، قال : « لا بأس » .
وفي المزارعة ، قال : « النفقة منك ، والأرض لصاحبها ، فما أخرج اللّه عزّ وجلّ منها من شيء قسم على الشرط ، وكذلك أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمّروها ولهم النصف ممّا أخرجت » « 4 » .
[ 1874 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في الحرز ، قال : « لكم أن تأخذوه بتمام الحرز ، كما انّه إذا زاد كان له ، كذلك إذا نقص كان عليه » « 5 » .
[ 1875 ] 5 . الكافي عن الصادق عليه السّلام : « إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل :
أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ
« 6 » ثلاث مرّات ، ثمّ تقول : بل اللّه الزارع ثلاث مرّات ، ثمّ قل : اللهمّ اجعله حبّا متراكما وارزقنا فيه السلامة ،
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 160 / 267 / 5 ، التهذيب 7 : 11 / 197 / 873 .
( 2 ) . التهذيب 7 : 194 / 22 / 3 .
( 3 ) . الكافي 5 : 128 / 267 / 3 ، التهذيب 7 : 11 / 195 / 860 .
( 4 ) . الكافي 5 : 129 / 268 / 2 ، التهذيب 7 : 11 / 198 / 876 .
( 5 ) . الكافي 5 : 287 / 1 .
( 6 ) . الواقعة ( 56 ) : 64 .