فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ » . « 1 »
[ 168 ] 4 . الفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في الصلاة في المحمل فقال : « صلّ متربّعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك » . « 2 »
[ 169 ] 5 . التهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن الصلاة في السفر وأنا أمشي قال : « أوم إيماء ، واجعل السجود أخفض من الركوع » . « 3 »
[ 170 ] 6 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل يكون في وقت فريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، أيجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل ؟ قال :
« نعم ، هو بمنزلة الصلاة في السفينة إن أمكنه قائما وإلّا قاعدا ، وكلّ ما كان من ذلك فاللّه أولى بالعذر ، يقول اللّه تعالى :
بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
» « 4 » .
[ 171 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن الصلاة في السفينة فقال : « ان استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلّوا قياما ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعودا وتحرّوا القبلة » . « 5 »
وفي رواية : « يحوّل وجهه إلى القبلة ، ثمّ يصلّي كيف ما دارت » . « 6 »
وفي أخرى : « أما ترضى أن تصلّي صلاة نوح » . « 7 »
* بيان
« الجدد » وجه الأرض وشاطئ النهر « والتحرّي » الاجتهاد .
هامش
( 1 ) . التهذيب 3 : 23 / 232 / 605 .
( 2 ) . الفقيه 1 : 50 / 365 / 1051 ، التهذيب 3 : 23 / 228 / 584 .
( 3 ) . التهذيب 3 : 23 / 229 / 588 .
( 4 ) . التهذيب 3 : 232 / 13 / 112 ، والآية : القيامة : 14 .
( 5 ) . الكافي 3 : 249 / 441 / 1 .
( 6 ) . التهذيب 3 : 170 / 13 / 2 .
( 7 ) . التهذيب 3 : 295 / 13 / 2 .