مسمّاة أو بطعام مسمّى ثمّ أجّرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل ، أيصلح له ذلك ؟ قال : « نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك » « 1 » .
[ 1867 ] 9 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا تقبّلت أرضا بذهب أو فضّة فلا تقبلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ، وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به لأنّ الذهب والفضّة مضمونان » « 2 » .
[ 1868 ] 10 . التهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمّر بقيّتها ، قال : « لا بأس » « 3 » .
[ 1869 ] 11 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتّى ينقضي السكنى على ما شرط » « 4 » .
[ 1870 ] 12 . الكافي والتهذيب : عن الهادي عليه السّلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك في الميراث أن يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟
فكتب عليه السّلام : « إلى أن تنقضي إجارته » « 5 » .
وروي : « له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله » « 6 » .
باب المزارعة والمساقاة
[ 1871 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يزرع أرض آخر فيشترط عليه للبذر ثلثا وللبقر
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 132 / 272 / 2 ، التهذيب 7 : 11 / 203 / 896 .
( 2 ) . الكافي 5 : 132 / 273 / 7 ، التهذيب 7 : 11 / 204 / 898 .
( 3 ) . التهذيب 7 : 11 / 205 / 902 .
( 4 ) . الكافي 7 : 233 / 38 / 38 ، التهذيب 9 : 142 / 4 / 40 .
( 5 ) . الكافي 5 : 131 / 271 / 3 ، التهذيب 7 : 11 / 207 / 910 .
( 6 ) . الكافي 5 : / 270 / 1 ، التهذيب 7 : 208 / 22 / 60 .