تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 967

مساهمون:

ص٩٦٧
والثلج إذا لم تثبت الجبهة عليها ، وفي الحمّام إذا لم يكن الموضع نظيفا ، وفي القبور إذا اتّخذت قبلة أو لم يبعد عنها عشرة أذرع ، وفي المعادن وجواد الطرق إذا أمن الضيعة على متاعه كما ورد كلّه في الأخبار الآخر . [ 163 ] 9 . الفقيه : عن الكاظم عليه السّلام في البيت والدار لا تصيبهما الشمس ، ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، يصلّى فيهما إذا جفّا ؟ قال : « نعم » . « 1 » وفي رواية « إلّا أن يكون يتّخذ مبالا » . « 2 » [ 164 ] 10 . التهذيب : عنه عليه السّلام في البواري يبلّ قصبها بماء قذر ، أيصلّى عليها ؟ قال : « إذا يبست فلا بأس » . « 3 »

باب الصلاة راكبا وماشيا وفي السفينة

[ 165 ] 1 . الكافي : سئل الصادق عليه السّلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال : « نعم حيث كان متوجّها » . فقيل : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : « لا ولكن تكبّر حيث ما تكون متوجّها ، وكذلك فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم » . « 4 » [ 166 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام قيل له : انّي أقدر على أن أتوجّه إلى القبلة في المحمل فقال : « ما هذا الضيق ، أما لك برسول اللّه أسوة ؟ » « 5 » [ 167 ] 3 . التهذيب : سئل الكاظم عليه السّلام عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة وكنت مستعجلا بالكوفة فقال : « إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 38 / 245 / 736 . ( 2 ) . الكافي 3 : 392 / 23 ، التهذيب 2 : 376 / 99 / 13 . ( 3 ) . التهذيب 2 : 373 / 85 / 13 . ( 4 ) . الكافي 3 : 248 / 440 / 5 . ( 5 ) . التهذيب 3 : 23 / 229 / 586 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 967 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى