تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1306

مساهمون:

ص١٣٠٦

باب شهادة الزور واليمين الكاذبة

[ 1759 ] 1 . الكافي والفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلّا كتب اللّه له مكانه صكّا إلى النار » « 1 » .

بيان

« الصكّ » الكتاب كأنّه معرّب . [ 1760 ] 2 . الكافي : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوّأ مقعده من النار وكذلك من كتم الشهادة » « 2 » . [ 1761 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في شاهد الزور ما توبته ؟ قال : « يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه » « 3 » . [ 1762 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام : « من حلف على يمين وهو يعلم أنّه كاذب فقد بارز اللّه تعالى » « 4 » .

بيان

« على يمين » يعني على كلام يؤكّده باليمين « فقد بارز اللّه » يعني حارب اللّه عزّ وجلّ ، ويأتي الاستثناء من ذلك في محلّه . [ 1763 ] 5 . الكافي : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع » « 5 » .

بيان

« الفاجرة » الكاذبة ، « والبلقعة » الأرض التي لا شيء بها ، يريد أنّ الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته ، وقيل : هو أن يفرّق اللّه شمله ويغيّر عليه ما أولاه من نعمه .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 233 / 383 / 1 ، الفقيه 3 : 23 / 61 / 3381 . ( 2 ) . الكافي 7 : 233 / 383 / 3 . ( 3 ) . الكافي 7 : 234 / 383 / 2 ، التهذيب 6 : 91 / 260 / 287 . ( 4 ) . الكافي 7 : 271 / 435 / 1 . ( 5 ) . الكافي 7 : 271 / 435 / 2 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1306 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى