[ 1750 ] 2 . الفقيه : وروي : « انّه لا يكون الشهادة إلّا بعلم ، من شاء كتب كتابا ونقش خاتما » « 1 » .
بيان
يعني من شاء أن يذهب بحقّ كتب كتابا يشبه خطّك ونقش خاتما يلبس خاتمك ، وينبغي تقييد هذه الرواية وما بعدها بما قبلها لئلّا تتنافى الأخبار .
[ 1751 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا تشهد بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك » « 2 » .
[ 1752 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام : « لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا أن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها » « 3 » .
[ 1753 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام قال له رجل : أرأيت إذ رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد انّه له ؟ قال : « نعم » قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره ؟
فقال عليه السّلام : « أفيحلّ الشراء منه ؟ » قال : نعم ، فقال عليه السّلام : « فلعلّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثمّ تقول بعد الملك : هو لي ؟ وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك » ثمّ قال عليه السّلام : « لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق » « 4 » .
[ 1754 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام قيل له : إنّ أبي ليلى يسألني الشهادة على أنّ هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وأنّه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ؟ فقال : « اشهد فإنّما هو على علمك » قيل :
إنّ ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس قال : « احلف إنّما هو على علمك » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 32 / 72 / 3361 .
( 2 ) . الكافي 7 : 232 / 383 / 3 ، الفقيه 3 : 32 / 71 / 3359 ، التهذيب 6 : 91 / 259 / 682 .
( 3 ) . الكافي 7 : 249 / 400 / 1 ، التهذيب 6 : 91 / 255 / 665 .
( 4 ) . الكافي 7 : 236 / 287 / 1 ، الفقيه 3 : / 51 / 3307 ، التهذيب 6 : 91 / 261 / 695 .
( 5 ) . الكافي 7 : 236 / 387 / 2 ، التهذيب 6 : 91 / 262 / 696 .