حتّى ييسر قال :
« فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
« 1 » ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر » « 2 » .
[ 1748 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ان شاء شهد وإن شاء سكت » « 3 » .
وروي : « إذا شهد لم يكن له إلّا أن يشهد » « 4 » .
وفي رواية : « إلّا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحلّ له إلّا أن يشهد » « 5 » .
بيان
قال في « الفقيه » : الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على الحقّ غيره من الشهود فمتى علم أنّ صاحب الحقّ المظلوم ولا يجيء حقّه إلّا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحلّ كتمانها ، فقد قال الصادق عليه السّلام : « العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما » « 6 » .
باب ما يجوز أن يشهد عليه وما لا يجوز
[ 1749 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : قيل للصادق عليه السّلام : الرجل يشهد بي على الشهادة فأعرف خطّي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا فقال : « إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له » « 7 » .
هامش
( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 280 .
( 2 ) . الفقيه 3 : 18 / 49 / 3304 ، التهذيب 6 : 91 / 256 / 675 .
( 3 ) . الكافي 7 : 231 / 381 / 1 ، التهذيب 6 : 91 / 258 / 678 و 279 .
( 4 ) . الكافي 7 : 231 / 381 / 1 ، التهذيب 6 : 91 / 258 / 678 و 279 .
( 5 ) . الكافي 7 : / 381 / 3 ، التهذيب 6 : / 258 / 680 .
( 6 ) . راجع : الفقيه 3 : 57 / 2 / 3325 .
( 7 ) . الكافي 7 : 232 / 382 / 1 ، الفقيه 3 : 32 / 72 / 3361 ، التهذيب 6 : 91 / 258 / 681 .