باب شهادة المماليك والصبيان وأهل الملل
[ 1718 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في شهادة المملوك قال : « إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة ، إنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطاب » « 1 » .
[ 1719 ] 2 . الفقيه والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم » .
وقال عليه السّلام : « وإن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته » « 2 » .
بيان
« لموضع الشهادة » يعني ليشهد لمولاه .
[ 1720 ] 3 . الكافي والتهذيب : سئل الصادق عليه السّلام : يجوز شهادة الصبيان ؟ فقال : « نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه » « 3 » .
[ 1721 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن شهادة أهل الملّة فقال : « لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد » « 4 » .
باب ما يردّ من الشهود وما لا يردّ
[ 1722 ] 1 . الكافي والتهذيب : سئل الصادق عليه السّلام : ما يردّ من الشهود ؟ فقال : « الظنين والمتّهم » قيل :
فالفاسق والخائن ؟ قال : « ذلك يدخل في الظنين » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 239 / 290 / 2 ، التهذيب 6 : 91 / 248 / 633 .
( 2 ) . الفقيه 3 : 18 / 45 / 2295 ، التهذيب 6 : 91 / 252 / 648 .
( 3 ) . الكافي 7 : 238 / 389 / 2 ، التهذيب 6 : 91 / 251 / 645 .
( 4 ) . الكافي 7 : 246 / 398 / 2 ، التهذيب 6 : 91 / 252 / 652 .
( 5 ) . الكافي 7 : 244 / 395 / 1 ، التهذيب 6 : 91 / 242 / 601 .