تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1294

مساهمون:

ص١٢٩٤
[ 1712 ] 2 . الفقيه والتهذيب : عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « أنّه أجاز شهادة النساء في الدّين وليس معهنّ رجل » « 1 » . [ 1713 ] 3 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » « 2 » . [ 1714 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن الرضا عليه السّلام : « تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ولا في الدم » « 3 » .

بيان

« في الزنا والرجم » يعني به أنّه لا يثبت بها الرجم في الزنا وإن ثبت بها حدّ الزاني « ولا في الدم » يعني به أنّه لا يثبت به القود وإن ثبت به الدية إذا كان معهنّ رجل ، بهذا يجمع بين الأخبار . [ 1715 ] 5 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة » . قيل : فإن كانتا امرأتين ؟ قال : « تجوز شهادتهما في النصف من الميراث » « 4 » . [ 1716 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل قال : « يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها » « 5 » . وروي : « إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها » « 6 » . [ 1717 ] 7 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 3 : 18 / 53 / 3315 ، التهذيب 6 : / 271 / 734 . ( 2 ) . الكافي 7 : 40 / 392 / 10 ، التهذيب 6 : / 270 / 728 . ( 3 ) . الكافي 7 : 40 / 391 / 5 ، التهذيب 6 : / 265 / 707 . ( 4 ) . الكافي 7 : 89 / 156 / 4 ، التهذيب 6 : / 271 / 736 . ( 5 ) . الكافي 7 : 2 / 4 / 4 ، التهذيب 6 : / 268 / 719 . ( 6 ) . الكافي 7 : 2 / 4 / 4 ، التهذيب 6 : / 268 / 719 . ( 7 ) . الكافي 7 : 40 / 391 / 8 ، التهذيب 6 : / 269 / 724 .