بيان
« المذود » كمنبر : معلف الدابة .
[ 1708 ] 10 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « كان عليّ عليه السّلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيّهم تصير اليمين ، قال : وكان يقول : اللهمّ ربّ السماوات السبع أيّهم كان الحقّ له فأدّه إليه ، ثمّ يجعل الحقّ الذي تصير عليه اليمين إذا حلف » « 1 » .
[ 1709 ] 11 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « كان عليّ عليه السّلام يجيز في الدّين شهادة رجل ويمين المدّعي » « 2 » .
[ 1710 ] 12 . الكافي والفقيه : جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أيقبل دعواه بلا بيّنة أم لا يقبل دعواه إلّا ببيّنة ؟ فكتب عليه السّلام : « يجوز بلا بيّنة » « 3 » .
بيان
وذلك لأنّ الأب كثيرا ما يعير أولاده المتاع ، ولأنّه في التصرّف في أموالهم في اتّساع ، ولأنّه أعرف بما نواه فيما أعطاه بخلاف غيره .
باب شهادة النساء
[ 1711 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « أنّه أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدّين يحلف باللّه أنّ حقّه لحقّ » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 16 / 419 / 3 ، الفقيه 3 : 38 / 94 / 3397 .
( 2 ) . الكافي 7 : 235 / 385 / 1 ، التهذيب 6 : / 272 / 740 .
( 3 ) . الكافي 7 : 269 / 432 / 18 ، الفقيه 3 : 46 / 110 / 3429 .
( 4 ) . الكافي 7 : 235 / 386 / 7 ، الفقيه 3 : 18 / 55 / 3321 ، التهذيب 6 : / 272 / 739 .