[ 1702 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه » « 1 » .
[ 1703 ] 5 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الرجل يقيم البيّنة على حقّه هل عليه أن يستحلف ؟
قال : « لا » « 2 » .
[ 1704 ] 6 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن أبي الحسن عليه السّلام : « إن كان المطلوب بالحقّ قد مات فأقيمت البيّنة عليه فعلى المدّعي اليمين باللّه الذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان وإنّ حقّه لعليه ، فإن حلف وإلّا فلا حقّ له لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها أو بغير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمّة صارت عليه اليمين مع البيّنة ، فإن ادّعى ولا بيّنة له فلا حقّ له لأنّ المدّعى عليه ليس بحيّ ولو كان حيّا لالزم اليمين أو الحقّ أو تردّ اليمين عليه فمن ثمّة لم يثبت عليه له حقّ » « 3 » .
[ 1705 ] 7 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يدّعى عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي قال :
« يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ له » « 4 » .
[ 1706 ] 8 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال : « إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا ، وإن احتبسه عند اللّه فليس له أن يأخذ شيئا ، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه » « 5 » .
[ 1707 ] 9 . الفقيه : عنه عليه السّلام في الرجل يأتي القوم فيدّعي دارا في أيديهم ويقيم البيّنة ويقيم الذي في يديه الدار البيّنة أنّه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها فقال : « أكثرهم بيّنة يستحلف ويدفع إليه ، وذكر أنّ عليا عليه السّلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا ، وأقام هؤلاء البيّنة أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا فقضى بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 14 / 417 / 1 ، التهذيب 6 : 89 / 231 / 564 .
( 2 ) . الكافي 7 : 11 / 415 / 1 ، التهذيب 6 : 89 / 229 / 553 .
( 3 ) . الكافي 7 : 262 / 416 / 1 ، الفقيه 3 : 12 / 63 / 3343 ، التهذيب 6 : 89 / 229 / 555 .
( 4 ) . الكافي 7 : 13 / 416 / 2 ، التهذيب 6 : 89 / 230 / 556 .
( 5 ) . الكافي 7 : 265 / 418 / 2 ، الفقيه 3 : 27 / 65 / 3345 .
( 6 ) . الفقيه 3 : 27 / 65 / 3345 .